قالت النيابة العامة إن قانون الإجراءات الجنائية يجيز تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم عند الضرورة، ويستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من هذا الحق طوال فترة الحراسة النظرية.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر الجمعة 16 أكتوبر 2026، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بتأخير الاتصال بالمحامي بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث.
وجاء البيان ردًا على ما أثير بشأن إجراءات البحث الابتدائي في قضية محالة إلى مديرية أمن الدولة، خصوصًا ما يتعلق بآجال الحراسة النظرية وحق الموقوفين في الاتصال بمحاميهم.
وأكدت النيابة أنها تشرف على احترام الضمانات القانونية للمشتبه فيهم، بما فيها صون كرامتهم وحظر تعريضهم للإساءة أو التعذيب، والالتزام بآجال الحراسة النظرية المحددة قانونًا.
وشددت على أن الإجراءات المتخذة تخضع للقانون، وأنها ستواصل الإشراف عليها بما يضمن احترام الحقوق والحريات.